1- تجوز الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن، أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته إذا قصد في نيته أن ينتفع بثواب الأضحية الحي والميت من أهله أو احدهما تحديدا ، روي ابن ماجه و الترمذي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون و يطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى).
2- وغير أهل البيت الواحد تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت في الإبل أو البقر وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلي الله سبحانه وتعالى ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم البدنة الناقة
* توزيع لحم الأضحية:
يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلوا و اطعموا و ادخروا ) وقال الله تعالي ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) الحج36
صواف أي قائمات ( الإبل تنحر قائمة) - وجبت جنوبها سقطت الإبل على الأرض جنوبها بعد نحرها - القانع الفقير الذي لا يسال تقنعا - المعتر الفقير الذي يسأل