الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملئ فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ...» متفق عليه.
وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.
*المصدر: اجابة سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية.